Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/160
Title: جريمـة الإبادة الجماعيـة في نظام المحكمـة الجنائية الدولية (دراسـة مقارنة)
Authors: حمد, منير علـي إبراهـيم
Keywords: جريمة القتل والأبادة . قانون و شريعة . قتل النفس
Issue Date: 2011
Publisher: جامعة شندي
Abstract: إن الحقوق الأساسية للانسان والتى يآتى على رأسها الحق فى الحياة، هى حقوق متكاملة غير مجزئة، فالجميع على قدم المساواة سواء بالنسبة لحقوقهم، أو لما يصيبهم حين تنتهك هذه الحقوق، لأن هذه الحقوق كما أوضحنا أمر الله سبحانه وتعالى بعدم الإعتداء عليها والتعدى على حرمتها، كما خلصنا الى أن إتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948 تستند فى تجريمها لأفعال الأبادة الى القواعد الدولية العرفية، وليس الى القواعد الإتفاقية المتمثلة فى الإتفاقية نفسها ويترتب على ذلك أن الإلتزامات الواردة فى الإتفاقية هى إلتزامات تقع على عاتق جميع الدول بما فيها الدول غير الأطراف فى الاتفاقية. وقد ظهر جلياً من خلال البحث أنه وعلى الرغم من أن المجتمع الدولى يعتبر جريمة الإبادة الجماعية من أخطر الجرائم الدولية، إلاَّ أن هناك نكوصاً من جانبه على النهوض بمسئولياته بمكافحة ذلك الخطر الداهم الذى يهدد السلم والأمن الدوليين، حيث توانى المجتمع الدولى فى حالات عديدة عن معاقبة المسئولين عن إرتكاب هذه الجريمة وذلك لمصالح وأغراض سياسية فى معظم الحالات. تناول هذا البحث واحداً من الموضوعات المهمة فى مجال القانون الدولى عموماً والقانون الدولى الإنسانى على وجه الخصوص وهو موضوع جريمة الإبادة الجماعية تلك الجريمة التى تشكل خطراً داهماً وحضوراً ظاهراً فى العالم وحدثاً قائماً أودى بحياة الملايين من البشر وإمتد تأثيره إلى الطبيعة والبيئة والحيوان . جاء هذا البحث فى خمسة فصول ، ورد الأول منها بعنوان مفهوم جريمة الإبادة الجماعية وفيه سعى الباحث الى تعريف جريمة الإبادة الجماعية فى المبحث الاول ، وفى المبحث الثانى عرض الباحث الى التطور التاريخى والحقب الزمنية التى مرت بها هذه الجريمة ، وكان المبحث الثالث متناولاً موضوع القانون الدولى الإنسانى كمرتكز أساسى ودائرة متكاملة لتناول جريمة الإبادة الجماعية بعنوان موضع هذا القانون بين فروع القوانين الأخرى ، الفصل الثانى عرض فيه الباحث الى خصائص وأركان وأنواع جريمة الإبادة الجماعية ، فورد بالمبحث الاول الخصائص العامة لجريمة الإبادة ، وفى المبحث الثانى عرض الباحث الى اركان هذه الجريمة التى تتحقق عن طريقها وفى المبحث الثالث كانت أنواع الجريمة ، الفصل الثالث كان بعنوان مكافحة الجرائم الدولية وعلى رأسها جريمة الإبادة الجماعية حيث تناول المبحث الأول المبادئ التى تستند إليها المكافحة ، والمبحث الثانى كان بعنوان المكافحة الدولية لهذه الجريمة ، والمبحث الثالث تناول المكافحة الوطنية لجريمة الابادة الجماعية ، فيما تناول المبحث الرابع التدخل الانسانى لمكافحة هذه الجريمة وذلك عن طريق المنع والحد من وقوعهما ، وكان المبحث الخامس بعنوان المحاكم الجنائية الدولية وعرض الباحث الى دور هذه المحاكم فى مكافحة هذه الجريمة ، المبحث السادس أفرده الباحث الى المحكمة الجنائية الدولية كأكبرضامن لمكافحة هذه الجريمة والحد منها . الفصل الرابع جاء بعنوان الدفع بإمتناع المسئولية عن إرتكاب جريمة الإبادة الجماعية ، فكان المبحث الأول بعنوان الإكراه كمانع من موانع المسئولية ، والمبحث الثانى تناول حالة الضرورة وموقعها من التحلل من المسئولية ، وفى المبحث الثالث كان العنوان الجهل بالقانون والخطأ فى الواقع . أما الفصل الخامس وهو الآخير فجاء بعنوان أسباب الإباحة فى المسئولية عن إرتكاب جريمة الإبادة الجماعية وورد فيه المبحث الاول بعنوان الدفع بطاعة الاوامر العليا ، والمبحث الثانى بعنوان الدفع بالصفة الرسمية ، وفى المبحث الثالث كان العنوان الدفع بحالة الدفاع الشرعى كسبب من أسباب إباحة الفعل المُجرمَّ ، وفى المبحث الرابع كان التناول للدفع الخاص بالتدابير المضادة وأثرها فى نفى المساءلة الجنائية عن إرتكاب جريمة الإبادة الجماعية . إن تناول جريمة الإبادة الجماعية بالبحث والدراسة أمر غاية الصعوبة ، حيث ان موضوعات القانون الدولى الإنسانى من المواضيع حديثة التناول والعرض فى بلادنا ، ولم نجد الإهتمام الكافى من القائمين والمهتمين فى هذا المجال على الرغم من أنه ليس من القوانين الجديدة ، كما لم يكن الإهتمام الدولى حديثاً حتى على محيطنا العربى . سعى ابحث الى ابراز الواجب القانونى على المجتمع الدولى فى تحمل مسئوليات تجاه جريمة الابادة الجماعية ، وضرورة النص فى الاتفاقيات الدولية الشارعة على إجراءات وترتيبات دولية تمكن المجتمع الدولى من ان يفى بالتزاماته تجاه الحد من جريمة الإبادة الجماعية . وحتى نكون أمام مجتمع دولى لا أقول مثالى ولكن مجتمع يتوافر فيه الحد الأدنى لإحترام القيمة الإنسانية والذات الآدمية وذلك من خلال منظار العدالة والمساواة، لابد من إعمال ما ورد بالمواثيق والإتفاقيات الدولية وبصورة جادة وقائمة على أساس عدم التمييز بين أشخاص القانون الدولي وإلزامهم بالتقيد بها وإتخاذ ما يحفظ ويحقق ذلك الإلتزام وترك سياسة الكيل بمكيالين، ولابد من أن يتصف النظام العالمى الجديد بصفة العدل والمساواة حتى يجنى المجتمع الدولى ثماره والاَّ أصبح نقمة عليه، وكل هذا لا يتأتى الاَّ إذا عاد المجتمع الدولى الى جادة الطريق فى حماية الإنسان بكل قيمة وحقوقه التى كفلها له الإسلام وراعتها الشريعة الإسلامية فالإنسان حجر الزاوية وبيت القصيد فى هذا الشأن. عموماً تبقى جريمة الابادة الجماعية مظهراً من مظاهر الحياة التى صارت ملازمة لأحداث اليوم بالمفهوم العميق ، وقد أعطاها القانون الدولى الإنسانى إهتماماً خاصاً برز من منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948 ، ومن فخرنا وسرورنا كمسلمين أن الشريعة الاسلامية وقبل أربعة عشر قرناً أقرت حماية النفس البشرية وصونها والمحافظة عليها ووضعت عقوبات لمن يعتدى عليها ويعبث بها وهى بذلك تكون قد وضعت اللبنات الاساسية لقواعد القانون الدولى الانسانى والمواثيق الدولية الاخرى فى هذا الشأن . ولله الحمد والشكر أن أتت هذه الحصيلة حول موضوع كبير وعلى درجة متعاظمة من الأهمية بهذه الكيفية ، سائلين العلى القدير أن يتقبل هذا العمل خالصاً غير مشوباً لوجهه الكريم ونسأله أن يجعل فيه الفائدة والنفع الكبير للناس أجمعين ، فهو وحده من يتقبل ويثيب عباده المخلصين أنه نعم المولى ونعم النصير . النتائــــج يمكن تلخيص نتائج البحث فى الآتى: 1. جريمة الإبادة الجماعية تهدد البشرية وتمثل أكبر هاجس للانسانية وتعتبر الخطر المحدق للآدمية، وهى من أكبر وأكثر الأفعال المجرمة قسوة وشراسة، وهى تتسبب فى هلاك الشعوب وإفناء الحضارات. 2. عمل المجتمع الدولى على محاربة هذه الجريمة منذ أكثر من خمسين عاماً تارة بالاتفاق دولياً على منعها وقمعها وتارة بتقديم مرتكبيها للعدالة ومرة بتمييزها عن بقية الافعال المجرمة دولياً وأخرى بعزلها عن دائرة الجرائم السياسة. 3. أخضع المجتمع الدولى مرتكب جريمة الابادة الجماعية الى محكمة على نطاق دولى هى المحكمة الجنائية الدولية، وقبل ذلك أخضعه الى محكمتين دوليتين لكل من يوغوسلافيا السابقه 1993 ورواندا 1994. 4. كيانات المجتمع الدولى من منظمات وهيئات ومجالس ومحاكم لا تؤدى أدوارها بالكيفية التى يجب أن تؤديها بها، فكثيراً ما يختلط القرار السياسى بالقرار القضائى وكثيراً ما تتدخل السياسة لتتقاطع مع القانون وتفقده هيبته وسلطانه وتضيع حقوق الانسان وتهدر آدميته، وتضحى أدوات المجتمع الدولى بلا حراك وبلا جدوى. 5. جريمة الابادة الجماعية يتم إرتكابها بواسطة الأنظمة الحاكمة تنفيذاً لسياستها التى تتخذها وتراها محققة لأغراضها، وبالتالى فإى دولة يتم إرتكاب هذه الجريمة فيها يكون ذلك أما عن طريق النظام الحاكم أو بمساعدته أو تحريضه أو إسهامه فى إرتكابها، وهنا ينتفى عدم العلم أوعدم القصد من جانب ذلك النظام أو تلك الدولة. التوصيــــات 1. ضرورة إدخال مادة القانون الدولى الإنسانى فى مناهج الجامعات والكليات والمعاهد العسكرية بالسودان لتدرس ضمن المواد الاخرى التى يتضمنها منهج هذه الجامعات الكليات لأهمية هذه المادة فى حياة الأفراد على وجه العموم وأهل القانون على وجه الخصوص. 2. وجوب النص على تحريم الافعال التى تقع مخالفة لاحكام القانون الدولى الإنسانى بما فيها الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية فى التشريعات الوطنية لاى دولة عضواً بالأمم المتحدة، والنص على إفراد عقوبات تتناسب وهذه الجرائم فى تشريعاتها. 3. لابد من إنعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية للنظر فى أى جريمة دولية حسب تعريف الجريمة الدولية ترتكب دون النظر الى مكان إرتكابها، مع مراعاة الإختصاص القضائى الوطنى. 4. يجب الوصول الى نقطة تلاقى بين مسميات المجتمع الدولى وتيك الدول التى ليست لها عضوية فى بعض الاجهزة الدولية وكمثال حى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، حتى يستبين الطريق فى التعامل مع هذه الدول إذا حدث من رعاياها ما يوجب التدخل الدولى ممثلاً فى المحكمة الجنائية الدولية. 5. لابد من إيجاد آلية قوية لتنفيذ أحكام وقرارات المحكمة الجنائية الدولية، فالشاهد الآن عدم قدرة المحكمة على تنفيذ بعض قراراتها وأحكامها. 6. يجب إدخال الجماعة الثقافية والجماعة السياسية تحت مظلة الحماية التى تكفلها إتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الصادرة فى 1948، لأن هذا يتفق ومنطق العدل ولغة العدالة، فليس من العدل فى شئ أن تبعد الجماعتين من دائرة حماية الاتفاقية، خاصة وان مبررات ذلك واهنة وضعيفة ولا تقوى على الوقوف دعك عن الصمود. 7. مبدأ التدخل الانسانى لمنع جريمة الابادة الجماعية يجب أن يؤخذ وينفذ بحذر وتحفظ شديدين لما ينطوى عليه من خطورة وما يسبب من نتائج. 8. الممارسات الإستثنائية من قبل القوة الوحيدة المتسلطة المتجبرة والتى تتلاعب بمقدرات الدول والشعوب يجب الاَّ تثنى المجتمع الدولى من التشبث بأهداب القانون والتمسك بمقتضيات العدالة والتذرع بحصون الحق والحرية. 9. يجب منع وقوع الفعل المجرم دولياً أو الحوؤل دون وقوعه أو عدم تركه يتمدد إذا وقع لان تركه يقع ويحقق نتائجه، لايمكن أن يغير ذلك إخضاع من إرتكبه الى المحاكمة لانها لا تعادل ولا تقاس بالجرم الذى وقع ولا الضرر الذى حصل، على الرغم من إيجابية الإخضاع للمحاكمة للاقتصاص من الجانى، لأن مبدأ الوقاية خير من العلاج أنفع واجدى. 10. يجب أن تتضامن وتتوحد كل الدول والشعوب فى سعيها لنيل حقوقها المهضومة من خلال مبادئ وقواعد القانون الدولى والعمل على نصرة الدول والشعوب المستضعفة فى مواجهة قوى الشر والتسلط والهيمنة، وتفعيل أدوار المنظمات والتجمعات الدولية العالمية والاقليمية لغوث ونجدة المستضعفين فى سائر إنحاء المعمورة، ومن الضرورى أن يعبر المجتمع الدولى فى كل مناسبة عن إحترامه وتقديسه لقواعد ومبادئ القانون الدولى. 11. لابد من أن تقوم العلاقات الدولية بين الدول والاجهزة الدولية على مفهوم قانونى وأخلاقى واضح وسليم، ولابد أن تكون محكومة بقوة القانون الدولى الذى يكفل للدول سيادتها كاملة غير منقوصة ، وللانسان حقوقه موفورة غير مهضومة. قال تعالى: " ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾. صدق الله العظبم سورة البقرة الاية 286
Description: منير علـي إبراهـيم حمـد.جريمـة الإبادة الجماعيـة في نظام المحكمـة الجنائية الدولية (دراسـة مقارنة) \تقديم منير علي ابراهيم حمد؛اشراف شهاب سليمان عبد الله عثمان.-السودان شندي:جامعة شندي،2011م.(رسالة دكتوراه)،275 ورقة .
URI: http://hdl.handle.net/123456789/160
Appears in Collections:PhD Theses رسائل الدكتوراه

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Combine Result 1 Copy.pdfرسالة دكتوراه4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.