Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/680
Title: | نظرية الجزاء في قواعد القانون الإنساني الدولي |
Authors: | عبد الله, عثمان أحمد |
Keywords: | نظرية الجزاء القانون الإنساني الدولي |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | شهاب سليمان عبد الله |
Abstract: | ملخص البحث أن النظام القانوني الخارجي يحكم ظاهرة النزاعات المسلحة منذ نشأة البشرية على الأرض . في العصور القديمة كانت الحروب تتسم بالوحشية . في العصور الحديثة تقع إتفاقيات جنيف الأربع لعام ( 1949م ) ، والبرتوكولان ( اللحقان ) الإضافيان لعام ( 1977م ) في صلب القانون الإنساني الدولي ، وهي عصب القانون الدولي الذي ينظم السلوك للقتال أثناء النزاعات المسلحة ويسعي إلي حماية المتضررين من آثارها . فمن ناحية أولي : تحمي اتفاقيات جنيف الأربع لعام ( 1949م ) على وجه التحديد الفئات التالية :- • الاتفاقية الأولي : حماية الجرحى ، الجنود ، والمرضى في الحرب البرية . • الاتفاقية الثانية : حماية الجرحى ،المرضي ، والجنود الناجين من السفن الغارقة في وقت الحرب . • الاتفاقية الثالثة : حماية أسرى الحرب . • الاتفاقية الرابعة : حماية المدنيين ، فمن ناحية ثانية ، البرتوكولان ( اللحقان ) الإضافيان لعام ( 1977م ) يحميان الفئات التالية : الأول : حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية . الثاني : حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية . تدعو اتفاقيات جنيف الأربع لعام ( 1949م ) ، والبرتوكولان ( اللحقان ) لعام ( 1977م ) : إلي الإجراءات التي يتعين اتخاذها منعاً لحدوث كافة الانتهاكات أو وضع حد لها حيث تشمل قواعد صارمة للتصدي بما يعرف بـ ( الانتهاكات الخطيرة ) ، إذ يتعيًن البحث عن المسئولين عن ( الانتهاكات الخطيرة ) للقواعد العرفية للقانون الإنساني الدولي التي تعمل على مراعاة الإنسانية . من ثم ، تسليمهم أو تقديمهم إلي العدالة الجنائية الدولية تحقيقاً لعنصر الجزاء الدولي . مع مراعاة وضع قضاء داخلي لإصدار أحكاماً ملزمة ، يدعو القادة إلي دراسة جميع الاحتياطات الواجبة بهدف تجنب الخسائر والأضرار المدنية أو على الأقل تقليها إلي الحد الأدنى . وأن يكفل القادة وقف انتهاكات قانون الحرب والتأكد من اتخاذ إجراءات تأديبية أو جزائية ضد مقترفيها . ABSTRACTS The International Legal System Governing armed conflicts date ham different periods . The main Hague Conventions from ( 1907 ) The most recent Geneva conventions ( 1949 ) , & The protects additional to the Geneva Conventions ( 1977 ) . These variouin law of war Treaties legate the conduct of combat and the protection of victims of war. • The first Geneva convention ( 1949 ) was concluded For the pro lection of the wounded and sick M armed forces in the Field. • The Second Geneva convention For the amelioration of the condition of Wounded , Sick mad shipzcked molars of Armed Forces at Sea. • The Third Genera convention leaded to the treatment of prisoners of war. • The fourth Geneva convention related to the protection of civilian person in time of war • Protocols additional to the Geneva conventions of (1977-related to the protection of : - 1-victims of international armed conflicts . 2- victims of none international armed conflicts . The Geneva convention of 1949 and the protocol additional to the Geneva conventions 1977 call for respect of the law of war in the sense that commanders shall consider all precautions primarily to avoid and at least to minimize civilian causalities and damage, to make sure that violation of the law of war cease and assure that displinary or penal action is taken . according to the Rome 1998 statutes of the international criminal court , this court have jurisdiction in respect of war crimes . But the case shall be in admissible if it is being investigated or prosecuted by state which has jurisdiction on it unless the state is unwilling or unable genuinely to carry out the investigation or prosecution . The penal theory of humanizations law of war |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/680 |
Appears in Collections: | PhD Theses رسائل الدكتوراه |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
نظرية الجزاء في قواعد القانون الإنساني الدولي.pdf | 4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.