Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/720
Title: | قواعد الإثبات بالأدلة الكتابية ( دراسة مقارنة ) |
Authors: | أحمد المصطفى, محمد صالح |
Keywords: | قواعد الإثبات الأدلة الكتابية الأدلة الكتابية الإثبات القواعد |
Issue Date: | Jun-2019 |
Publisher: | مجلة المنبر – هيئة علماء السودان – العدد (26) جمادى الأولى 1440 هــ يناير 2019 |
Abstract: | يعدُّ الدليل الكتابي من أهمَّ طرق الإثبات ، ويأتي في مرتبة متقدمة من بين طرق ووسائل الإثبات ، والكتابة بإختلاف أنواعها ، سواء جاءت في مستند رسمي أو عادى تتبوأ مكانة أفضل من المكانة التي تحتلها باقي أدلة الإثبات ، كالإقرار وشهادة الشهود والقرائن القضائيَّة ، لأنَّ جُل هذه الأدلَّة معرضة للزوال والإندثار بمرور الزمن والوقت . ويعتبر الدليل الكتابي حُجَّة كاملة يقبلها القاضي دون تقييده بأدلة أخرى ، لأنَّ الكتابة المعَّدة للإثبات تشتمل عادة على الوقائع المتعلقة بالحق المدَّعى به وتكون منتجة في الإثبات . الحجيَّة المقررة للمستندات الرسميَّة تقتصر على ما ورد فيها من بيانات تتعلق بما قام به الشخص الذي قام بتحريرها ، فهي لا تمتد الى إثبات ما يدلى به ذوو الشأن من أقوال أو إدعاءات ، كذلك لا تمتد إلى ما يبديه المكلف بخدمة عامة من آراء لأنَّ هذا الرأي إذ ما طرح في دعوى فإنَّه لا يعدو أن يكون أحد عناصر الإثبات فيها ، ويخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير أدلة الدعوى ، فلها أن تأخذ به أو أن تلفت عنه بحسب ما يطمئن له وجدانها . الكتابة لم تَعُد هي الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الإرادة ، وإنَّما جدَّت وسائل حديثة مثل تسجيل الصوت والتصوير بإعتبارهما من وسائل التعبير عن البيانات ، وهو ذات ما ذهب إليه المُشَرِّع السوداني في قانون الإثبات حيث أعتبر البيانات المسجلة بطريقة الصوت والصورة مستندات عاديَّة . |
Description: | يعدُّ الدليل الكتابي من أهمَّ طرق الإثبات ، ويأتي في مرتبة متقدمة من بين طرق ووسائل الإثبات ، والكتابة بإختلاف أنواعها ، سواء جاءت في مستند رسمي أو عادى تتبوأ مكانة أفضل من المكانة التي تحتلها باقي أدلة الإثبات ، كالإقرار وشهادة الشهود والقرائن القضائيَّة ، لأنَّ جُل هذه الأدلَّة معرضة للزوال والإندثار بمرور الزمن والوقت . ويعتبر الدليل الكتابي حُجَّة كاملة يقبلها القاضي دون تقييده بأدلة أخرى ، لأنَّ الكتابة المعَّدة للإثبات تشتمل عادة على الوقائع المتعلقة بالحق المدَّعى به وتكون منتجة في الإثبات . الحجيَّة المقررة للمستندات الرسميَّة تقتصر على ما ورد فيها من بيانات تتعلق بما قام به الشخص الذي قام بتحريرها ، فهي لا تمتد الى إثبات ما يدلى به ذوو الشأن من أقوال أو إدعاءات ، كذلك لا تمتد إلى ما يبديه المكلف بخدمة عامة من آراء لأنَّ هذا الرأي إذ ما طرح في دعوى فإنَّه لا يعدو أن يكون أحد عناصر الإثبات فيها ، ويخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير أدلة الدعوى ، فلها أن تأخذ به أو أن تلفت عنه بحسب ما يطمئن له وجدانها . الكتابة لم تَعُد هي الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الإرادة ، وإنَّما جدَّت وسائل حديثة مثل تسجيل الصوت والتصوير بإعتبارهما من وسائل التعبير عن البيانات ، وهو ذات ما ذهب إليه المُشَرِّع السوداني في قانون الإثبات حيث أعتبر البيانات المسجلة بطريقة الصوت والصورة مستندات عاديَّة . |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/720 |
Appears in Collections: | Researches and Scientific Papers البحوث والأوراق العلمية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
قواعد الإثبات بالأدلة الكتابية.doc33.pdf | 844.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.