Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/720
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | أحمد المصطفى, محمد صالح | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-15T17:14:11Z | - |
dc.date.available | 2019-07-15T17:14:11Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/720 | - |
dc.description | يعدُّ الدليل الكتابي من أهمَّ طرق الإثبات ، ويأتي في مرتبة متقدمة من بين طرق ووسائل الإثبات ، والكتابة بإختلاف أنواعها ، سواء جاءت في مستند رسمي أو عادى تتبوأ مكانة أفضل من المكانة التي تحتلها باقي أدلة الإثبات ، كالإقرار وشهادة الشهود والقرائن القضائيَّة ، لأنَّ جُل هذه الأدلَّة معرضة للزوال والإندثار بمرور الزمن والوقت . ويعتبر الدليل الكتابي حُجَّة كاملة يقبلها القاضي دون تقييده بأدلة أخرى ، لأنَّ الكتابة المعَّدة للإثبات تشتمل عادة على الوقائع المتعلقة بالحق المدَّعى به وتكون منتجة في الإثبات . الحجيَّة المقررة للمستندات الرسميَّة تقتصر على ما ورد فيها من بيانات تتعلق بما قام به الشخص الذي قام بتحريرها ، فهي لا تمتد الى إثبات ما يدلى به ذوو الشأن من أقوال أو إدعاءات ، كذلك لا تمتد إلى ما يبديه المكلف بخدمة عامة من آراء لأنَّ هذا الرأي إذ ما طرح في دعوى فإنَّه لا يعدو أن يكون أحد عناصر الإثبات فيها ، ويخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير أدلة الدعوى ، فلها أن تأخذ به أو أن تلفت عنه بحسب ما يطمئن له وجدانها . الكتابة لم تَعُد هي الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الإرادة ، وإنَّما جدَّت وسائل حديثة مثل تسجيل الصوت والتصوير بإعتبارهما من وسائل التعبير عن البيانات ، وهو ذات ما ذهب إليه المُشَرِّع السوداني في قانون الإثبات حيث أعتبر البيانات المسجلة بطريقة الصوت والصورة مستندات عاديَّة . | en_US |
dc.description.abstract | يعدُّ الدليل الكتابي من أهمَّ طرق الإثبات ، ويأتي في مرتبة متقدمة من بين طرق ووسائل الإثبات ، والكتابة بإختلاف أنواعها ، سواء جاءت في مستند رسمي أو عادى تتبوأ مكانة أفضل من المكانة التي تحتلها باقي أدلة الإثبات ، كالإقرار وشهادة الشهود والقرائن القضائيَّة ، لأنَّ جُل هذه الأدلَّة معرضة للزوال والإندثار بمرور الزمن والوقت . ويعتبر الدليل الكتابي حُجَّة كاملة يقبلها القاضي دون تقييده بأدلة أخرى ، لأنَّ الكتابة المعَّدة للإثبات تشتمل عادة على الوقائع المتعلقة بالحق المدَّعى به وتكون منتجة في الإثبات . الحجيَّة المقررة للمستندات الرسميَّة تقتصر على ما ورد فيها من بيانات تتعلق بما قام به الشخص الذي قام بتحريرها ، فهي لا تمتد الى إثبات ما يدلى به ذوو الشأن من أقوال أو إدعاءات ، كذلك لا تمتد إلى ما يبديه المكلف بخدمة عامة من آراء لأنَّ هذا الرأي إذ ما طرح في دعوى فإنَّه لا يعدو أن يكون أحد عناصر الإثبات فيها ، ويخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير أدلة الدعوى ، فلها أن تأخذ به أو أن تلفت عنه بحسب ما يطمئن له وجدانها . الكتابة لم تَعُد هي الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الإرادة ، وإنَّما جدَّت وسائل حديثة مثل تسجيل الصوت والتصوير بإعتبارهما من وسائل التعبير عن البيانات ، وهو ذات ما ذهب إليه المُشَرِّع السوداني في قانون الإثبات حيث أعتبر البيانات المسجلة بطريقة الصوت والصورة مستندات عاديَّة . | en_US |
dc.description.sponsorship | جامعة شندي | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | مجلة المنبر – هيئة علماء السودان – العدد (26) جمادى الأولى 1440 هــ يناير 2019 | en_US |
dc.subject | قواعد الإثبات | en_US |
dc.subject | الأدلة الكتابية | en_US |
dc.subject | الأدلة | en_US |
dc.subject | الكتابية | en_US |
dc.subject | الإثبات | en_US |
dc.subject | القواعد | en_US |
dc.title | قواعد الإثبات بالأدلة الكتابية ( دراسة مقارنة ) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Researches and Scientific Papers البحوث والأوراق العلمية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
قواعد الإثبات بالأدلة الكتابية.doc33.pdf | 844.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.