Abstract:
لقد وجهت جهدي خلال هذا البحث للخوض في أعماق واحد من المواضيع المهمة في عالم اليوم وكان السعي جاداً للوصول إلى ما يفيد ولو بقليل من إلقاء الضوء وقد وفقني المولى القدير للخروج بهذه الحصيلة التي إخترت أن أعرضها في فصول ومباحث وعكست في مجملها ماهية الشخص الإعتباري وماهية المسئولية المدنية ، ثم تناولت الطبيعة القانونية للشخص الإعتباري وخصائصه ومن بعد ذلك شرعت في أنواع المسئولية المدنية للشخص الإعتباري ، ثم وضحت بعد ذلك التعويض كجزاء للإخلال بالمسئولية المدنية .
ومن خلال كل ذلك خلصت للعديد من النتائج التي بنيت عليها عدداً من التوصيات التي آمل أن تكون مفيدة .
وفي الختام أساله تعالى أن يتقبل مني هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن يغفر ذنبي وهو المستعان في كل الأمور
أولاً- النـــتــــــائـــــــــج:-
1- أورد الفقه الإسلامي المسئولية المدنية بلفظ الضمان .
2- لم يذكر الفقه الإسلامي مصطلح الشخص الإعتباري بل ذكر أقسامه .
3- عرف الفقه الإسلامي الأشخاص الإعتبارية العامة بالولاية الكبرى والولاية الصغرى .
4- أعطى الفقه الإسلامي والقانون السوداني الشخص الإعتباري صلاحية تحمل الإلتزامات وأداء الواجبات وذلك وفق ضوابط معينة .
5- إتفق القانون السوداني مع الفقه الإسلامي في الإستعمال لفظ (الفعل الضار) بينما إستعمل القانون المصري لفظ (الخطأ) .
6- إتفاق الفقه الإسلامي والقانون على إنتفاء علاقة السببية بالقوة القاهرة وخطأ المضرور ، أما بالنسبة لخطأ الغير فقد إعتبره القانون سبب لإنتفاء علاقة السببية ، أما الفقه الإسلامي فقد إعتبر خطأ الغير سبب لإنتفاء علاقة السببية في اليد الأمانة دون يد الضمان .
7- أجاز المشرع السوداني مسئولية عديم التمييز عن أفعاله التي تسبب ضرر للغير بخلاف القانون المصري الذي لم يأخذ بها إلا إذا تعذر الحصول على تعويض من مال المسئول عنه أو لم يكن هنالك مسئول عنه .
10- يتحمل الشخص الإعتباري مسئولية من هم في رقابته في حالة تسببهم بضرر للغير ، أما إذا تسببوا بضرر لأنفسهم أو تسبب أجنبي بضرر لهم تكون المسئولية وفقاً للقواعد العامة للمسئولية .
11- يرجع الشخص الإعتباري بالتعويض إذا كان من في رقابته غير مميز ،أما إذا كان مميز فلا يجوز الرجوع عليه .
12- أخذ المشرع السوداني بمسئولية الشخص الإعتباري عن خطأ تابعه الذي يقع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ، ولم يأخذ بخطأ تابعه الذي يقع بمناسبة الوظيفة تاركاً ذلك للقضاء بإعتباره مسألة من المسائل التي تخضع للسلطة التقديرية للقاضي .
13- وافق القانون السوداني الفقه الإسلامي في مسئولية الشخص الإعتباي عن الضرر الذي يسببه الحيوان الذي يقع تحت حراسته إذا كان معه ، أما إذا لم يكن معه فقد أخذ برأي الجمهور عن الضرر الذي يسببه الحيوان ليلاً ،وخالفهم جميعاً وأخذ بمسئوليته عن الضرر الذي يسببه الحيوان نهاراً .
14- وافق القانون السوداني الفقه الإسلامي في مسئولية الشخص الإعتباري عن الضرر الذي يسبب البناء الذي يقع تحت حراسته إذا كان البناء مائلاً منذ البداية ، أما إذا سقط البناء أو مال بعد أن كان مستقيماً فقد أخذ برأي الأحناف قياساً ورأي المالكية ورواية للشافعية والحنابلة .
15- إتفاق الفقه الإسلامي والقانون على مسئولية الشخص الإعتباري عن الضرر الذي تسببه الأشياء التي تقع تحت حراسته .
16- لم يبين القانون السوداني إنتفاء مسئولية الشخص الإعتباري الناشئة عن الأشياء بإنتفاء علاقة السببية ، بعكس القانون المصري الذي وضح ذلك .
18- أجاز القانون السوداني إتخاذ تدابير الحراسة لكل من يتهدده ضرر من أي شئ في حراسة آخر ، بينما قصرها القانون المصري بالخطر الناتج عن البناء .
19- لم ينص المشرع السوداني والمصري على النفقة المؤقتة .
20- أجاز المشرع السوداني بالتعويض الإتفاقي في المسئولية العقدية والتقصيرية، بينما قصرها المشرع المصري في المسئولية العقدية فقط .
21- لم ينص القانون السوداني على التعويض القانوني بسبب تاثره بالفقه الإسلامي الذي حرم الربا ، بينما نص عليه القانون المصري .
ثانياً- التوصيـــــــــات:-
1- أوصي المشرع السوداني بإضافة كلمة (الحدود) إلى نص المادة (147)من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م( للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه بما دفعه من تعويض عن الضرر الذي أحدثه هذا الغير ) ، على أن تضاف بعد عبارة حق الرجوع.
2- على المشرع السوداني إضافة النفقة المؤقتة في شكل فقرة إلى نص المادة (154/4) التي تنص على: يجوز للقاضي تبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور أن يلزم المسئول بدفع نفقة مؤقتة له وفقاً للشروط التالية:-
أ. أن يكون مبدأ المسئولية قد تقرر .
ب. أن تكون عناصر التقدير لا تزال لإعدادها في حاجة إلى مدة طويلة .
ج. أن يكون المضرور في حاجة إلى هذه النفقة .
د. أن يكون مبلغ النفقة المؤقتة أقل من مبلغ التعويض الذي ينتظر أن يقدر به الضرر .
3- أوصي بالمزيد من البحث في هذا الموضوع لأهميته .