Shendi University Repository

الجريمة الارهابية في التشريعات الوطنية والدولية والتشريع الاسلامي دراسة مقارنة

Show simple item record

dc.contributor.author إبراهيم, ياسر عبدالله
dc.date.accessioned 2016-01-06T08:36:01Z
dc.date.available 2016-01-06T08:36:01Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/196
dc.description ياسر عبدالله إبراهيم .الجريمة الارهابية في التشريعات الوطنية والدولية والتشريع الاسلامي دراسة مقارنة | اعداد ياسر عبدالله ابراهيم ؛ اشراف شهاب سليمان عبدالله .- السودان شندي : اشراف ،2013م .(رسالة دكتوراه) ،363 ورقة en_US
dc.description.abstract النتائــــــــج 1. يظهر مدى الضبابية والإختلاف والتباين فى التحديد اللغوي للمصطلحات كمصطلح الإرهاب، الأصولية، العلمانية، العولمة، وتحديد وتحرير مفاهيمها، ومدلولاتها بالرجوع للمصادر الرئيسية التى نبعت منها، وبالنظر للمناخ الذى تفاعلت ونمت وترعرعت فيه هو أمر مهم وفى غاية الأهمية، لمعرفة دقة هذه المصطلحات فيما تعنيه وما ترمى إليه لتحديد الأوضاع السياسية ،والقانونية ،والتشريعية والاجتماعية للأفراد والهيئات والمجتمعات والدول. 2. إنقسم مُعظم الباحثين والمفكرين والمشرّعين فى تعريف الإرهاب ضمن القوانين الدوليّة، أو الوطنية، أو الإقليميّة فجانب يرى ضرورة عدم وجود ضرورة لتعريف الجريمة الإرهابيّة ، وذلك بأن تكون من ضمن قوانين العقوبات ولا حاجة لتعريفها كجسم منفصل، ويأحذون على الفئة التى تري ضرورة التعريف إغفالها لجانب كبير من الأنشطة الإرهابيّة ، وإغفال شق الإمتناع في الجرائم الإرهابية ، وكذلك في الخلط بين الجرائم الإرهابية والجرائم العاديّة ، وعلي الجانب الاخر من الاتجاهات المناهضة لمحاولات إيجاد تعريف للإرهاب فإنّ هنالك من يرون بأن مسألة التعريف إنما تنطوي علي أهمية كبري في تحديد أسباب الإرهاب وعلاجه , وانه من المتعذر التوصل إلي توحيد الجهود الدوليّة لمواجهة الجريمة الإرهابيّة دون إتفاق علي تحديد فكرة الإرهاب ذاتها علي وجه الدقّة . 2. ليس للتطرف والغلو والإرهاب بمعناه المرفوض إنتماءٌ لطائفةٍ من الطوائف ، ولا لعرقٍ من الأعراق ، ولا لعصر من العصور ، بل ولا لحضارة من الحضارات ، فهو في حقيقته عرض لمرض ، وهو وسيلة وليس غاية ، وعرض وليس جوهر، وأنّ ظاهرة الإسترهاب بمفهومها المرفوض هي نتاج عدد من العوامل القانونيّة،و النفسيّة، والإجتماعيّة، السياسيّة، والإقتصاديّة والثقافيّة، والإعلاميّة . 3. لمفهوم الإرهاب في اللغة العربية معنيان ،معنىً مشروع ، وهو عبارة عن شعور بالخوف، يحصل لمن تحدثه نفسه بارتكاب العدوان ، نتيجة إحساسه بوجود قوة مرهبة رادعة ، تصده كلما همَّ أو فكر في ارتكاب جريمته ،هذا النوع من الخوف والرهبة إيجابي محمود ، مأمور بالإعداد له شرعًا ، وللكلمة مضامين إيجابيّة وروحانيّة ساميّة ، كالرهبة والمهابة وهى نوعٌ من الخوف المشوب بالإحترام والتقدير وحفظ المقام ، كرهبة العبد لربه، والولد لأبيه والزوجة لزوجها، والمرؤوس لرئيسه، والشعب لحاكمه ،والتلميذ لمعلمه، وغيرها من علاقات الهيبة والإحترام، والردع ، والخوف ، والخشيّة ، والتقوى ، وأما المستوى الثاني لمعنى كلمة الإرهاب المعاصرة مرتبط تماماً وبشكل كامل بمفاهيم سلبيّة. 4. قد تكون الجريمة الإرهابيّة من خلال جرائم معاقب عنها بمقتضى قوانين العقوبات في مختلف الدول , وهى علي هذا النحو ليس جريمة قائمة بذاتها ، وإنما هى ظرف يرتبط بعدد من الجرائم ، ولا تختلف في ركنها المادي عن أيّة جريمة عاديّة ، إلا من حيث أعمال العنف التي تصاحبها ، والتي يكون من شأنها التدمير، والتخريب علي نطاق واسع، أو التهديد بإحداث أضرار ، وكوارث بقصد إثارة الفزع ، وإشاعة الرعب في النفوس ، وأنّ ما يُميّز الإرهاب هو الرعب بواسطة العنف والإكراه . 5. الوسائل والأساليب التي يحصل بها مثل هذا العنف ، فهي عادة الانفجارات ، وخطف الطائرات، وتخريب المباني العامة وتعطيل المواصلات ، وهدم السدود ، والقتل وغيرها، فالإرهاب يتم بإستعمال وسائل العنف ، ويتضمن إطارًا ماديّا او معنويّاً يتبعه الجاني في ارتكاب أيّة جريمة من جرائم الاعتداء علي الاشخاص والاموال، و يمكن أن يتم بلا عنف كتسميم مياه الشرب، ونشر الامراض المعدية وما يتم فى الجرائم الإلكترونيّة، وقد يكون بالإمتناع وذلك بمعرفة محاولة إرهابيّة والسكوت وعدم التبليغ عنها . 6. الإرهاب يحمل شكلا ًخارجياً واحداً بغض النظر عن منبعه أو مكانه أو عصره إلا أن الدوافع وراءه تتغير بناء علي متغير المضمون السياسي ، أوالفكري( الأيدولوجي)، أو الإجتماعي،أو الشخصى والإعلامى ،أو المصالحى وبالتالي فان هذا التغير يعتبر من أهم الأسباب التي تشكل عقبه في سبيل التوصل إلي تعريف دقيق وشامل له مما تسبب في ظهور عدد كبير من الإجتهادات المختلفة والمتباينة لمفهوم الإرهاب. 7. يرى البعض أن تختط السياسة الجنائيّة فى مكافحة الارهاب طابعاً متشدداً نظراً لخطورة هذه الجرائم والآثار المترتبه عليها , وفى سبيل مواجهتها يمكن التضحيه ببعض ضوابط التجريم ووضع قيود على الحريات ويرى هؤلاء أنه لا مجال للحديث عن الحريات والحقوق لأن الجاني فى جرائم الإرهاب ينال بالايذاء هذه الحقوق , ويرون أنه من الأفضل التركيز على حقوق المجنى عليهم الذين أصابت أفعال الإرهاب حياتهم وسلامتهم وحريتهم الشخصيه وأنه لا يوجد مبرر للتساهل إزاء الجناة فى مثل هذه الجرائم . 8. حق الدفاع الشرعي قد ارتبط في ظل القانون الدولي التقليدي بفكرة المصالح الحيوية ، تلك الفكرة التي تقضي بتغليب مصالح الدول الحيوية اذا ماتعرضت مع مصالح غيرها من الدول ، ولو اقتضي الامر الاعتداء علي مصالح الدول الاخري. وفقاً لنصّ المادة (51 ) من الميثاق التي قررت ان الدفاع الشرعي هو حق طبيعي ، بينما ذهب اتجاه اخر في الفقه الدولي الي ان حق الدفاع الشرعي قد تغير في مفهومه ونطاقه ومداه في ظل الامم المتحدة التي كرست قاعدة حظر استخدام القوة او التهديد بها في العلاقات الدولية حظرا عاما وشاملا ، وفقاً لنص المادة (2/4) من الميثاق الخاصة بحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية. 9. هنالك عدّة جرائم أخرى تتقاطع أوتتداخل أو تشترك مع الجريمة الإرهابية فى بعض الصفات أوالعناصر، كالجريمة المنظمة، والإتجار غير المشروع في الأسلحة، والمتفجرات، والبشر ، والإتجار في المخدرات، والجريمة السياسيّة وجرائم أمن الدولة، ومنها مايعتبر من وسائل تنفيذ الجريمة الأرهابيّة وتخلق نوعاً من الضبابيّة والإختلاف فى الرؤى والتفسير لهذه الجرائم وحلطها مع الجريمة الإرهابيّة. 10. إن النظام القانوني الدولي يتطلب قيماً مشتركة ، وهذه لم توجد بعد بما فيه الكفاية في الأمم المتحدة حتى يمكن أيجاد دعم قانوني لعلاج هذه الجريمة،وأن أعضاء الأمم المتحدة قد أوضحوا بإستمرار أن إستقلال وسيادة الدولة وأمنها سوف يقفان في طريق أي عمل جماعي لإحتواء النشاط الإرهابي،وإن الإختلافات السياسية والفكريّة تحول دون الوصول إلى مفاهيم مشتركة حول تحديد طبيعة العمل الإرهابي، ويرون بأنَّ الأمم المتحدة تفتقر للقوة العسكريّة اللازمة لغرض حل عسكري للظاهرة. 11. إنَّ علماء الارهاب عند بحثهم لدوافع هذا السلوك ، قد استرعي انتباههم مرتكب هذا السلوك وهو الانسان ، فبدأوا في محاولة تفسير السلوك الاجرامي بإرجاعه الي شخصية الانسان ذاته سواء في تكوينه العضوي الخارجي أو في تكوينه النفسي وإصابته ببعض مظاهر الخلل والاضطراب النفسي ، وقد حاولوا ايجاد العلاقة بين الارهاب وبعض الصفات الشخصية في الانسان مثل الوراثة، والسن ، والجنس، والعنصر، (السلالة)، والذكاء، وبعض الامراض المختلفة . 12. يرتبط الإرهاب ارتباطا وثيقا بالدافع الإعلامي، والثقافى، والفكرى سواء أكان ذلك في صورة الإرهاب ، أم في أداة نقله عبر وسائل الاتصال ، فالإرهابي يعلم جيدا إن الحرب التي يخوضها تتمثل أساسا في حرب دعاية ذات دافع إعلامي، فغالبا ما يعتمد الإرهاب في تحقيق أهدافه علي عنصر مهم ، وهو نشر الأفكار التي يعمل من اجلها ، وطرحها أمام الرأي العام العالمي ، والمنظمات الدولية للحصول علي دعمها وتأييدها لقضيته . 13. إن معالجة الإرهاب لا تتم بمضاعفة قمع الرأي الآخر، وإنفاق المزيد من الثروات على تسليح قوات مكافحة الإرهاب بأحدث معدات القتال فقط ، بل بالوقوف على الأسباب الحقيقية ومعالجة الأمر بالحكمة ،والموضوعية ،والعدالة ،والمصداقية ، والمساواة. 14. مما لا شك أن الأمن بمعناه الواسع ومقاصده الساميّة هو أساس كل تنظيم لأنه العمود الفقري للحياة الإنسانية كلها، وأساس الحضارة والمدنية والتقدم والازدهار في سائر فروع المعارف البشرية والفنون والآداب والتجارة، وتطوير الأجهزة الأمنية وجعلها فى حالة جاهزية كاملة لمواجهة مظاهر العنف والإنفلات الأمنى فى الحاضر والمستقبل من الضرورات الرئيسية لأى كيان ، ويشمل سياسة الإحتواء التى تعني وضع آلية عمل لتطوق الفتن سياسياً ، و ميدانياً، ودولياً بالتعامل مع الأحداث وفق إستراتيجية شمولية مبنية علي أسس فنون إدارة الأزمة لتطويق موجة الإرهاب ومحاصرة تداعياتها علي المستوى السياسي ، والإقتصادى ، والأمنى، والإجتماعى، الوطنى منها والدولى. 15. إنَّ التشريع الإسلامى به الكثير من الخصائص، والأسس، والمعتقدات تجعله أكثر فعاليّة في تحقيق الوقاية المطلوبة من الجريمة ، كالربانيّة ، والرحمة، والعدل، والإنسانيّة ، والواقعيّة ، والتوازن ، والإنصاف، والشمول ، والمساواة ، والمرونة ، والتكامل وكونها عملية وعلمية ، وتتصف بالتجدد والاستقرار ،والوسطيّة ، والحوار الداخلى ومع الغير،والحسبة، والتربية التى تعتمد علي وسائل عديدة لإحداث التأثير المطلوب في الشباب ، كالأسرة ، والمدرسة ، ، والمسجد وغيرها. 16. إعادة التأهيل في قضايا الجريمة الإرهابيّة يقصد بها إعادة تزويد الشخص بما يجعله يثق في نفسه بتصحيح شخصيّته معنويّاً، وفكريّاً، واقتصاديّاً ، واجتماعيّاً، وجسمانيّاً، وهي عمل قانونى، أمنى، إداري ، إجتماعي مُتخصص يمتزج فيه الفن القانوني مع الفن، والخبرة التي يقوم بها المختصون فى هذه المجالات والشخص الذى يستقبل هذه العمليّة , ويتوقَّف نجاحها علي زمن التنفيذ وتوقيته، وأُسلوبه. ثانيّاً : التوصِيـــَّــات 1. ضرورة تحرير المصطلحات السياسيّة، والقانونيّة ،والفكريّة، والدوليّة ومنها مصطلح الإرهاب والإصرار على المصطلح الصحيح لأي مفهوم ، خاصة عند إستخدامه عند مخاطبة المجتمع الدولى عند التعاهد ،والإتفاق، والمحاورة، والنقاش ، والتفاوض ،خاصّة وإن المصطلحات أصبحت أدوات في الصراع الحضاري والفكري بين الأمم ، وإنه عند دراسة أي مصطلح من المصطلحات يجب أن تعرف الوسيلة التي وصل بها هذا المصطلح إلينابه، والمناخ الذى نما فيه. 2. التفريق بين العدوان وبين الجهاد في سبيل الله ( لردّ العدوان ، ونشر الدعوة ، ونُصرة المظلوم ، وردِّ الحق لأصحابه) . 1. 3. ضرورة وضع تعريف شامل وواضح ووافٍ لمفهوم الإرهاب نظراً لأنّ عدم وجود تعريف موحد للإرهاب يعيق الجهود الدوليّة لمكافحته من ناحية ويثير الإلتباس بين الإرهاب وغيره من الظواهر الأخرى التي قد تكون مشروعة في حد ذاتها كالدفاع الشرعي عن النفس ،وحق الشعوب في تقرير مصيرها، والمقاومة المشروعة للإحتلال ، ولأخذ الحقوق الطبيعية للإنسان ، ولحفاظ الدول على سيادتها . 2. 4. ضرورة الفصل بين صحيح الأديان السماوية والجريمة الإرهابيّة ، فهو( لا دين له ولا وطن) وتحرير المصطلحات الشرعيّة وضبطها بضوابط واضحة كمصطلح الجهاد ، ودار الحرب ، وولي الأمر ، وأهل الذمة ، والبيعة، والعهود ونقضها، والمواطنة ، والتكفير، والهجرة ، وغيرها. 5. ينبغي على هيئات ومنظمات المجتمع الدولى، وخاصة لجنة مكافحة الإرهاب، عند تصينفها للمنظمات الإرهابيّة ، وعند وضعها للتشريعات والإجراءات ، و يجب إتباع قواعد المصداقيّة، والمساواة، والعدالة ، والبعد عن إتخاذ القرارات السياسيّة بإطار قانونى كما يحدث بالمحكمة الجنائيّة الدوليّة ، عند القيام بتلك الإجراءات والتشريعات. 3. 6. ضرورة إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، يكون من إختصاصاته العمل على تنميّة تبادل الخبرات والتدريب وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول من أجل مكافحة الإرهاب بالإضافة إلي إنشاء مراكز وطنية متخصصة في مكافحة الإرهاب والتنسيق بينها وبين المركز الدولي لمكافحة الإرهاب من أجل القضاء على الظاهرة. 4. 7. مكافحة الجرائم الأخرى والتى لها صلة بالجريمة الإرهابية والتى تغذيها كالجريمة المنظمة، والإتجار غير المشروع في الأسلحة، والمتفجرات، والبشر ، والإتجار في المخدرات لذلك يجب الحدّ والقضاء على هذه الأنشطة . 8.ضرورة تفعيل سياسة وفقه (الضرورة )، (وتطلب الفعالية) ،(ومقتضى الحال) عند وضع الإجراءات والتشريعات التى تتعلق بالقبض ،والإعتقال، والتحرى، والضبط ،والتفتيش والمحاكمة لمواجهة ومكافحة هذه الجريمة دون المساس بحقوق وكرامة الإنسان وسيادة الدول ، إلا فيما لا يتعارض مع ذلك الفقه وتلك السياسة ، مع تغليظ العقوبات التي توقع على هذه الجريمة كما فعل الشارع الإسلامى كما فى عقوبة الحرابة والبغى والإفساد فى الأرض . 5. 9. ضرورة تفعيل دور وسائل القانون، والإعلام ، والفكر، والسياسة ، والإقتصاد، والنفس وغيرها في التصدي للإرهابيين ، وضرورة رصد الأفكار المتطرفة منذ بدايتها والتصدى لها بحزم وفكرٍ وبتضامن جميع الجهات المجتمعيّة. 10 . التحرك الدولى والوطنى الجاد من أجل إحداث تنمية حقيقية شاملة في المجتمعات والدول الفقيرة ، و التنبيه والتأكد على أن مكافحة الإرهاب لن تؤتى ثمارها إلا بالقضاء على المسسببات الحقيقيّة له فى إزدواج المعايير، وإذكاء النزعات العرقية، ورفع الظلم والغبن عن الامم المهضوم حقها، وايجاد حل عادل وشامل للنزاعات والأزمات الإقليمية المُحتدمة. 11.إعداد الكوادر الأمنيّة والأجهزة التى تتعامل مع هذه الظاهرة إعداداً علميّاً، وتزويدهم بأحدث الأجهزة التي تساعدهم على كشف المشروعات الإرهابية وإجهاضها قبل تنفيذها، أو كشف الجريمة ومرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة. 12.تخصيص أجهزة عدليّة ومحاكم مختصّة و مُتخصِّصة للجرائم الإرهابية تقضي على وجه السرعة وبإجراءات واضحة،وبسيطة، وعادلة، وناجزة ، وعلنيّة إذا سمحت الأحوال بذلك. 13. التعامل بحكمة ووعي مع من ساهم، أوشارك، أو حرّض، وساعد، أو إغترف هذه الجريمة، وأن من يتب يُعْفَ عنه ، لأنّ ذلك سيشجع الكثير منهم على العودة عن الطريق الخاطئ ، وإعفاء من بادر من الجناة في الجرائم الإرهابية بإبلاغ سلطات الضبط الجنائى أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة ، أو بعد تمام الجريمة سواء بدأ التحقيق فيها أو لا ، بشروط محددة وبدرجاتٍ متفاوتةٍ ، وحماية المخبرين ، و الشهود ، و الخبراء في الجرائم الإرهابيّة . 14.عند تطبيق الأسباب المُخفّفة، أو وقف التنفيذ للعقوبة ، وأحكام التقادم على الجرائم الإرهابيّة يجب أن يكون ذلك بشروط واضحة وفى حدود النفع منها. 15.ضرورة سن تشريعات إجرائيّة وتدابير لهذه الجريمة ضمن قانون مكافحة الإرهاب السودانى لسنة 2001م ، وإجراء التعديلات وفقاً للملوحظات التى تمت الإشارة إليها عند تقييم هذا القانون، 16.تخصيص صندوق لمساعد ة ضحايا الإرهاب. 17.السعي الصادق لعلاج المشكلات والأمراض الاجتماعيّة والنفسيّة وغيرها للشباب بإعتبارهم الفئة الرئيسيّة المستهدفة لمثل هذه الجرائم ، من مسببّات مثل هذه الجرائم ، وإستثمارطاقة الشباب في قنوات مفيدة للمجتمع ومعالجة المخاطر الكبيرة للمهددات الأمنيّة والثقافيّة والإعلاميّة ، مثل مكافحة جرائم المخدرات والحبوب المهلوسة، والأفلام الإباحيّة والتى تدعو للعنف، ولابد من تطوير نوعيّة الخطاب معهم، ومشاركتهم فى إعداده وتنفيذه، وإستفراغ طاقاتهم فى مشاريع مفيدة . 18.انشاء محاكم اقليمية تنضوي تحت لواء المنظّمات الإقليميّة وتكون مماثلة للمحكمة الجنائيّة الدولية لمحاكمة الجرائم ضد الانسانية تفصل في مثل هذه الجرائم بعد عجز القضاء الوطني الفصل فيها . 19.انشاء اليّة اقليميّة لفض النزاعات داخل الدول قبل استفحالها وتدويلها , وانتشار الجرائم الناجمة عنها وتفكك النسيج الاجتماعي جرائها. 20.العمل علي تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمشبوهين في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصفة مستمرة. 21.ضرورة أن تتحول الديمقراطية والشورى والمشاركة إلى عنصر أساس من عناصر العمل السياسي ، وإتاحة فرص التعبير السياسي ، وتداول السلطة و العمل على إنشاء (قاعدة بيانات) وطنيّة وإقليميّة، لجمع وتحليل البيانات الخاصة بالإرهاب والإرهابيين والتنظيمات الإرهابيّة ومتابعة مستجدات ظاهرة الإرهاب وتحديث هذه المعلومات. 22. تبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الدول فى مكافحتها لمثل هذه الجرائم كالتجربة الجزائريّة ، والمصريّة، والسعودية، والألمانيّة ،والدانماركيّة على سبيل المثال . 23. تحتل البرامج التعليمية مكانة خاصة في أية إستراتيجيّة لمواجهة التطرف ، من الضروري أن تتضمن البرامج التعليمية قيم الحوار ، والنقد ، والتعايش ، وإقرار حقوق الآخرين ، و تدريس أدب الخلاف والإختلاف ، والقيم الوطنيّة ضمن المناهج الدراسيّة . 24. على الأجهزة الأمنية الالتزام باتباع الأساليب القانونية المشروعة في مواجهة الإرهاب ، والبعد تمامًا عن الضربات الأمنية الانتقاميّة التي قد تشمل أشخاصًا أبرياء أو تمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان ، لأن مثل هذه الإجراءات قد تقمع المظاهر الخارجية للظاهرة بصورة مؤقتة ، ولكنها ترحلها بصورة تراكمية إلى مستقبل تصبح فيه الظاهرة أشد خطورة وأكثر استعصاء على الحل . 25. ضرورة تعديل قانون مكافحة الارهاب السودانى ليشمل صندوق دعم ضحايا الإرهاب. 26. ضرورة معالجة الاسباب التي تؤدي اى الجريمة الارهابية من الواقع السوداني من خلال دراسة طبيعة الجرائم التي وقعت في السودان، وطبيعة الشعب السوداني ومعالجتها. 27. النظر في إتفاقات السودان والتزاماته من حيث تسليم المجرمين في مثل هذه الجرائم . 28. تضمين القانون العسكرى المواد التى تتعلق بالجرائم الأخرى والتى تعتبر من الجرائم الإرهابيّة أو لها صلة بها ولم ترد به، وتحديد الإجراءات والتدابير لتنفيذه والتي لها علاقة بالقوات المسلحة. 29. ضرورة وضع تشريعات إجرائيّة لقانون مكافحة الإرهاب السودانى بإعتباره أحد القوانين الخاصة أو المكملة للقانون الجنائى، أسوة ببقيّة القوانين الأخرى . en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher جامعة شندي en_US
dc.subject الجريمة والقانون والشرع والارهاب en_US
dc.title الجريمة الارهابية في التشريعات الوطنية والدولية والتشريع الاسلامي دراسة مقارنة en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account