Shendi University Repository

مفهوم الكتابة فى إتفاق التحكيم

Show simple item record

dc.contributor.author صالح, أحمد المصطفى محمد
dc.date.accessioned 2017-06-13T08:51:17Z
dc.date.available 2017-06-13T08:51:17Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/397
dc.description.abstract مقدمة : العديد من الإتفاقيات الدولية مثل إتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لسنة 1958م ، والتشريعات الوطنية مثل قانون التحكيم السودانى لسنة 2016م ، وقانون التحكيم المصرى لسنة 1994م ، تنص على وجوب أن يكون إتفاق التحكيم مكتوباً ، ورتَّبت على تخلف شرط الكتابة بطلان الإتفاق . ويكون إتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه مستند وقعه الطرفان ، أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من وسائل أو برقيات أو عن طريق الفاكس أو التلكس أو البريد الألكترونى ، أو غيرها من وسائل الإتصال المختلفة المكتوبة التى تعد بمثابة سجل الإتفاق . وقد فضَّلت تلك الإتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية الكتابة على سواها ، نظراً لإنَّ إعدادها وقت حصول العمل القانونى يدنيها من الحقيقة ، ويجعل إحتمال صدق ما يدوَّن بها أقوى من صدق ما يثبت عن طريق الأدلة الأخرى . وإذا كان مبدأ ثبوت التصرف بالكتابة لم يثر خلافاً يذكر فى المواد المدنية ، إلا أنَّ الرأى قد إختلف ولا يزال حول شرط الكتابة فى إتفاق التحكيم . فيما ترى بعض التشريعات مؤيدة من بعض الفقه وأحكام القضاء أنَّ إشتراط الكتابة فى إتفاق التحكيم للإثبات ، فى المقابل ذهبت بعض التشريعات الأخرى يناصرها بعض الفقه وأحكام القضاء ، الى إعتبار إشتراط الكتابة فى إتفاق التحكيم للإنعقاد ، ولعل عدم إتفاق الرأى حول شرط الكتابة فى إتفاق التحكيم ، يرجع الى إختلاف الآثار التى تترتب على تبنى هذا الإتجاه أو ذاك . en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher جامعة شندي en_US
dc.subject إتفاق التحكيم en_US
dc.subject الكتابة فى إتفاق التحكيم en_US
dc.title مفهوم الكتابة فى إتفاق التحكيم en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account