dc.contributor.author | صالح, أحمد المصطفى محمد | |
dc.date.accessioned | 2017-06-13T08:51:17Z | |
dc.date.available | 2017-06-13T08:51:17Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/397 | |
dc.description.abstract | مقدمة : العديد من الإتفاقيات الدولية مثل إتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لسنة 1958م ، والتشريعات الوطنية مثل قانون التحكيم السودانى لسنة 2016م ، وقانون التحكيم المصرى لسنة 1994م ، تنص على وجوب أن يكون إتفاق التحكيم مكتوباً ، ورتَّبت على تخلف شرط الكتابة بطلان الإتفاق . ويكون إتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه مستند وقعه الطرفان ، أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من وسائل أو برقيات أو عن طريق الفاكس أو التلكس أو البريد الألكترونى ، أو غيرها من وسائل الإتصال المختلفة المكتوبة التى تعد بمثابة سجل الإتفاق . وقد فضَّلت تلك الإتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية الكتابة على سواها ، نظراً لإنَّ إعدادها وقت حصول العمل القانونى يدنيها من الحقيقة ، ويجعل إحتمال صدق ما يدوَّن بها أقوى من صدق ما يثبت عن طريق الأدلة الأخرى . وإذا كان مبدأ ثبوت التصرف بالكتابة لم يثر خلافاً يذكر فى المواد المدنية ، إلا أنَّ الرأى قد إختلف ولا يزال حول شرط الكتابة فى إتفاق التحكيم . فيما ترى بعض التشريعات مؤيدة من بعض الفقه وأحكام القضاء أنَّ إشتراط الكتابة فى إتفاق التحكيم للإثبات ، فى المقابل ذهبت بعض التشريعات الأخرى يناصرها بعض الفقه وأحكام القضاء ، الى إعتبار إشتراط الكتابة فى إتفاق التحكيم للإنعقاد ، ولعل عدم إتفاق الرأى حول شرط الكتابة فى إتفاق التحكيم ، يرجع الى إختلاف الآثار التى تترتب على تبنى هذا الإتجاه أو ذاك . | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة شندي | en_US |
dc.subject | إتفاق التحكيم | en_US |
dc.subject | الكتابة فى إتفاق التحكيم | en_US |
dc.title | مفهوم الكتابة فى إتفاق التحكيم | en_US |
dc.type | Article | en_US |