dc.contributor.author |
أحمد المصطفى, محمد صالح |
|
dc.date.accessioned |
2019-07-10T08:38:00Z |
|
dc.date.available |
2019-07-10T08:38:00Z |
|
dc.date.issued |
2019-01 |
|
dc.identifier.citation |
د. أحمد المصطفى محمد صالح الصادق - مجلة المنبر – هيئة علماء السودان – العدد (26) جمادى الأولى 1440 هــ يناير 2019 |
en_US |
dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/123456789/683 |
|
dc.description |
أنَّ حاجة الإنسان داعية الى الوكالة ، فليس كل إنسان قادر على مباشرة تصرفاته بنفسه ، فهو فى حاجة الى توكيل غيره لينوب عنه فى مباشرة تصرفاته ، كما أنَّه قد يكون قادراً على مباشرة أموره ، ولكن لا يحسن التصرف فى هذه الأمور فكانت الوكالة مشروعة لهذه الإعتبارات ، كما نجدها جائزة ومشروعة فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى بنصوص تشريعية واضحة لا لبس فيها ولا غموض .
عقد الوكالة من العقود المسماة وهو فى الأصل من عقود التراضى ، وقد يكون عقداً شكليَّاً إذا كان التصرف القانونى محل الوكالة هو تصرف شكلى . وفيه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكَّل أى يعمل بإسمه ويمثله ، وليس من الضرورى أن يعمل تحت إشراف الموكِّل ، وأنَّ محل الوكالة الأصلى يكون دائماً تصرفاً قانونيَّاً لا عمل مادى .
وإذا إنعقدت الوكالة بتوافر أركانها ، وشروط صحتها ، فإنَّه يترتب عليها آثار فيما بين المتعاقدين ، الموكِّل و الوكيل ، وهى لاتخرج عن إنشاء إلتزامات فى جانب الموكِّل ، وأخرى فى جانب الوكيل قِبَل موكِّله . ولما كان موضوع بحثنا ينصب على إلتزامات الوكيل تجاه موكِّله وهى لا تخرج عن : الإلتزام بتنفيذ الوكالة ، الإلتزام بعدم تجاوز الحدود المرسومة للوكالة ، الإلتزام بتضامن الوكلاء فى حالة تعددهم ، وكذلك الإلتزام بتقديم حساب عن أعمال الوكالة للموكِّل ، وغيرها من الإلتزامات التى ينشئها عقد الوكالة . سنتطرق لهذه النقاط لنتعرف على مدى تنظيم ومعالجة قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م لها . |
en_US |
dc.description.abstract |
أنَّ حاجة الإنسان داعية الى الوكالة ، فليس كل إنسان قادر على مباشرة تصرفاته بنفسه ، فهو فى حاجة الى توكيل غيره لينوب عنه فى مباشرة تصرفاته ، كما أنَّه قد يكون قادراً على مباشرة أموره ، ولكن لا يحسن التصرف فى هذه الأمور فكانت الوكالة مشروعة لهذه الإعتبارات ، كما نجدها جائزة ومشروعة فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى بنصوص تشريعية واضحة لا لبس فيها ولا غموض .
عقد الوكالة من العقود المسماة وهو فى الأصل من عقود التراضى ، وقد يكون عقداً شكليَّاً إذا كان التصرف القانونى محل الوكالة هو تصرف شكلى . وفيه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكَّل أى يعمل بإسمه ويمثله ، وليس من الضرورى أن يعمل تحت إشراف الموكِّل ، وأنَّ محل الوكالة الأصلى يكون دائماً تصرفاً قانونيَّاً لا عمل مادى .
وإذا إنعقدت الوكالة بتوافر أركانها ، وشروط صحتها ، فإنَّه يترتب عليها آثار فيما بين المتعاقدين ، الموكِّل و الوكيل ، وهى لاتخرج عن إنشاء إلتزامات فى جانب الموكِّل ، وأخرى فى جانب الوكيل قِبَل موكِّله . ولما كان موضوع بحثنا ينصب على إلتزامات الوكيل تجاه موكِّله وهى لا تخرج عن : الإلتزام بتنفيذ الوكالة ، الإلتزام بعدم تجاوز الحدود المرسومة للوكالة ، الإلتزام بتضامن الوكلاء فى حالة تعددهم ، وكذلك الإلتزام بتقديم حساب عن أعمال الوكالة للموكِّل ، وغيرها من الإلتزامات التى ينشئها عقد الوكالة . سنتطرق لهذه النقاط لنتعرف على مدى تنظيم ومعالجة قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م لها . |
en_US |
dc.description.sponsorship |
جامعة شندي |
en_US |
dc.relation.ispartofseries |
العدد 26;5 |
|
dc.subject |
التزامات |
en_US |
dc.subject |
إلتزمات الوكيل |
en_US |
dc.subject |
الوكيل والموكل |
en_US |
dc.subject |
الموكل |
en_US |
dc.subject |
الوكالة |
en_US |
dc.subject |
عقد التوكيل |
en_US |
dc.title |
إلتزامات الوكيل تجاه موكله فى قانون المعاملات المدنية (1984م) |
en_US |
dc.type |
Article |
en_US |