Shendi University Repository

إلتزامات الوكيل تجاه موكله فى قانون المعاملات المدنية (1984م)

Show simple item record

dc.contributor.author أحمد المصطفى, محمد صالح
dc.date.accessioned 2019-07-10T08:38:00Z
dc.date.available 2019-07-10T08:38:00Z
dc.date.issued 2019-01
dc.identifier.citation د. أحمد المصطفى محمد صالح الصادق - مجلة المنبر – هيئة علماء السودان – العدد (26) جمادى الأولى 1440 هــ يناير 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/683
dc.description أنَّ حاجة الإنسان داعية الى الوكالة ، فليس كل إنسان قادر على مباشرة تصرفاته بنفسه ، فهو فى حاجة الى توكيل غيره لينوب عنه فى مباشرة تصرفاته ، كما أنَّه قد يكون قادراً على مباشرة أموره ، ولكن لا يحسن التصرف فى هذه الأمور فكانت الوكالة مشروعة لهذه الإعتبارات ، كما نجدها جائزة ومشروعة فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى بنصوص تشريعية واضحة لا لبس فيها ولا غموض . عقد الوكالة من العقود المسماة وهو فى الأصل من عقود التراضى ، وقد يكون عقداً شكليَّاً إذا كان التصرف القانونى محل الوكالة هو تصرف شكلى . وفيه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكَّل أى يعمل بإسمه ويمثله ، وليس من الضرورى أن يعمل تحت إشراف الموكِّل ، وأنَّ محل الوكالة الأصلى يكون دائماً تصرفاً قانونيَّاً لا عمل مادى . وإذا إنعقدت الوكالة بتوافر أركانها ، وشروط صحتها ، فإنَّه يترتب عليها آثار فيما بين المتعاقدين ، الموكِّل و الوكيل ، وهى لاتخرج عن إنشاء إلتزامات فى جانب الموكِّل ، وأخرى فى جانب الوكيل قِبَل موكِّله . ولما كان موضوع بحثنا ينصب على إلتزامات الوكيل تجاه موكِّله وهى لا تخرج عن : الإلتزام بتنفيذ الوكالة ، الإلتزام بعدم تجاوز الحدود المرسومة للوكالة ، الإلتزام بتضامن الوكلاء فى حالة تعددهم ، وكذلك الإلتزام بتقديم حساب عن أعمال الوكالة للموكِّل ، وغيرها من الإلتزامات التى ينشئها عقد الوكالة . سنتطرق لهذه النقاط لنتعرف على مدى تنظيم ومعالجة قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م لها . en_US
dc.description.abstract أنَّ حاجة الإنسان داعية الى الوكالة ، فليس كل إنسان قادر على مباشرة تصرفاته بنفسه ، فهو فى حاجة الى توكيل غيره لينوب عنه فى مباشرة تصرفاته ، كما أنَّه قد يكون قادراً على مباشرة أموره ، ولكن لا يحسن التصرف فى هذه الأمور فكانت الوكالة مشروعة لهذه الإعتبارات ، كما نجدها جائزة ومشروعة فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى بنصوص تشريعية واضحة لا لبس فيها ولا غموض . عقد الوكالة من العقود المسماة وهو فى الأصل من عقود التراضى ، وقد يكون عقداً شكليَّاً إذا كان التصرف القانونى محل الوكالة هو تصرف شكلى . وفيه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكَّل أى يعمل بإسمه ويمثله ، وليس من الضرورى أن يعمل تحت إشراف الموكِّل ، وأنَّ محل الوكالة الأصلى يكون دائماً تصرفاً قانونيَّاً لا عمل مادى . وإذا إنعقدت الوكالة بتوافر أركانها ، وشروط صحتها ، فإنَّه يترتب عليها آثار فيما بين المتعاقدين ، الموكِّل و الوكيل ، وهى لاتخرج عن إنشاء إلتزامات فى جانب الموكِّل ، وأخرى فى جانب الوكيل قِبَل موكِّله . ولما كان موضوع بحثنا ينصب على إلتزامات الوكيل تجاه موكِّله وهى لا تخرج عن : الإلتزام بتنفيذ الوكالة ، الإلتزام بعدم تجاوز الحدود المرسومة للوكالة ، الإلتزام بتضامن الوكلاء فى حالة تعددهم ، وكذلك الإلتزام بتقديم حساب عن أعمال الوكالة للموكِّل ، وغيرها من الإلتزامات التى ينشئها عقد الوكالة . سنتطرق لهذه النقاط لنتعرف على مدى تنظيم ومعالجة قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م لها . en_US
dc.description.sponsorship جامعة شندي en_US
dc.relation.ispartofseries العدد 26;5
dc.subject التزامات en_US
dc.subject إلتزمات الوكيل en_US
dc.subject الوكيل والموكل en_US
dc.subject الموكل en_US
dc.subject الوكالة en_US
dc.subject عقد التوكيل en_US
dc.title إلتزامات الوكيل تجاه موكله فى قانون المعاملات المدنية (1984م) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account