Shendi University Repository

قواعد الإثبات بالأدلة الكتابية ( دراسة مقارنة )

Show simple item record

dc.contributor.author أحمد المصطفى, محمد صالح
dc.date.accessioned 2019-07-15T17:14:11Z
dc.date.available 2019-07-15T17:14:11Z
dc.date.issued 2019-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/720
dc.description يعدُّ الدليل الكتابي من أهمَّ طرق الإثبات ، ويأتي في مرتبة متقدمة من بين طرق ووسائل الإثبات ، والكتابة بإختلاف أنواعها ، سواء جاءت في مستند رسمي أو عادى تتبوأ مكانة أفضل من المكانة التي تحتلها باقي أدلة الإثبات ، كالإقرار وشهادة الشهود والقرائن القضائيَّة ، لأنَّ جُل هذه الأدلَّة معرضة للزوال والإندثار بمرور الزمن والوقت . ويعتبر الدليل الكتابي حُجَّة كاملة يقبلها القاضي دون تقييده بأدلة أخرى ، لأنَّ الكتابة المعَّدة للإثبات تشتمل عادة على الوقائع المتعلقة بالحق المدَّعى به وتكون منتجة في الإثبات . الحجيَّة المقررة للمستندات الرسميَّة تقتصر على ما ورد فيها من بيانات تتعلق بما قام به الشخص الذي قام بتحريرها ، فهي لا تمتد الى إثبات ما يدلى به ذوو الشأن من أقوال أو إدعاءات ، كذلك لا تمتد إلى ما يبديه المكلف بخدمة عامة من آراء لأنَّ هذا الرأي إذ ما طرح في دعوى فإنَّه لا يعدو أن يكون أحد عناصر الإثبات فيها ، ويخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير أدلة الدعوى ، فلها أن تأخذ به أو أن تلفت عنه بحسب ما يطمئن له وجدانها . الكتابة لم تَعُد هي الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الإرادة ، وإنَّما جدَّت وسائل حديثة مثل تسجيل الصوت والتصوير بإعتبارهما من وسائل التعبير عن البيانات ، وهو ذات ما ذهب إليه المُشَرِّع السوداني في قانون الإثبات حيث أعتبر البيانات المسجلة بطريقة الصوت والصورة مستندات عاديَّة . en_US
dc.description.abstract يعدُّ الدليل الكتابي من أهمَّ طرق الإثبات ، ويأتي في مرتبة متقدمة من بين طرق ووسائل الإثبات ، والكتابة بإختلاف أنواعها ، سواء جاءت في مستند رسمي أو عادى تتبوأ مكانة أفضل من المكانة التي تحتلها باقي أدلة الإثبات ، كالإقرار وشهادة الشهود والقرائن القضائيَّة ، لأنَّ جُل هذه الأدلَّة معرضة للزوال والإندثار بمرور الزمن والوقت . ويعتبر الدليل الكتابي حُجَّة كاملة يقبلها القاضي دون تقييده بأدلة أخرى ، لأنَّ الكتابة المعَّدة للإثبات تشتمل عادة على الوقائع المتعلقة بالحق المدَّعى به وتكون منتجة في الإثبات . الحجيَّة المقررة للمستندات الرسميَّة تقتصر على ما ورد فيها من بيانات تتعلق بما قام به الشخص الذي قام بتحريرها ، فهي لا تمتد الى إثبات ما يدلى به ذوو الشأن من أقوال أو إدعاءات ، كذلك لا تمتد إلى ما يبديه المكلف بخدمة عامة من آراء لأنَّ هذا الرأي إذ ما طرح في دعوى فإنَّه لا يعدو أن يكون أحد عناصر الإثبات فيها ، ويخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير أدلة الدعوى ، فلها أن تأخذ به أو أن تلفت عنه بحسب ما يطمئن له وجدانها . الكتابة لم تَعُد هي الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الإرادة ، وإنَّما جدَّت وسائل حديثة مثل تسجيل الصوت والتصوير بإعتبارهما من وسائل التعبير عن البيانات ، وهو ذات ما ذهب إليه المُشَرِّع السوداني في قانون الإثبات حيث أعتبر البيانات المسجلة بطريقة الصوت والصورة مستندات عاديَّة . en_US
dc.description.sponsorship جامعة شندي en_US
dc.language.iso en_US en_US
dc.publisher مجلة المنبر – هيئة علماء السودان – العدد (26) جمادى الأولى 1440 هــ يناير 2019 en_US
dc.subject قواعد الإثبات en_US
dc.subject الأدلة الكتابية en_US
dc.subject الأدلة en_US
dc.subject الكتابية en_US
dc.subject الإثبات en_US
dc.subject القواعد en_US
dc.title قواعد الإثبات بالأدلة الكتابية ( دراسة مقارنة ) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account