dc.contributor.author |
أحمد المصطفى, محمد صالح |
|
dc.date.accessioned |
2019-07-15T17:14:11Z |
|
dc.date.available |
2019-07-15T17:14:11Z |
|
dc.date.issued |
2019-06 |
|
dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/123456789/720 |
|
dc.description |
يعدُّ الدليل الكتابي من أهمَّ طرق الإثبات ، ويأتي في مرتبة متقدمة من بين طرق ووسائل الإثبات ، والكتابة بإختلاف أنواعها ، سواء جاءت في مستند رسمي أو عادى تتبوأ مكانة أفضل من المكانة التي تحتلها باقي أدلة الإثبات ، كالإقرار وشهادة الشهود والقرائن القضائيَّة ، لأنَّ جُل هذه الأدلَّة معرضة للزوال والإندثار بمرور الزمن والوقت . ويعتبر الدليل الكتابي حُجَّة كاملة يقبلها القاضي دون تقييده بأدلة أخرى ، لأنَّ الكتابة المعَّدة للإثبات تشتمل عادة على الوقائع المتعلقة بالحق المدَّعى به وتكون منتجة في الإثبات .
الحجيَّة المقررة للمستندات الرسميَّة تقتصر على ما ورد فيها من بيانات تتعلق بما قام به الشخص الذي قام بتحريرها ، فهي لا تمتد الى إثبات ما يدلى به ذوو الشأن من أقوال أو إدعاءات ، كذلك لا تمتد إلى ما يبديه المكلف بخدمة عامة من آراء لأنَّ هذا الرأي إذ ما طرح في دعوى فإنَّه لا يعدو أن يكون أحد عناصر الإثبات فيها ، ويخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير أدلة الدعوى ، فلها أن تأخذ به أو أن تلفت عنه بحسب ما يطمئن له وجدانها .
الكتابة لم تَعُد هي الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الإرادة ، وإنَّما جدَّت وسائل حديثة مثل تسجيل الصوت والتصوير بإعتبارهما من وسائل التعبير عن البيانات ، وهو ذات ما ذهب إليه المُشَرِّع السوداني في قانون الإثبات حيث أعتبر البيانات المسجلة بطريقة الصوت والصورة مستندات عاديَّة . |
en_US |
dc.description.abstract |
يعدُّ الدليل الكتابي من أهمَّ طرق الإثبات ، ويأتي في مرتبة متقدمة من بين طرق ووسائل الإثبات ، والكتابة بإختلاف أنواعها ، سواء جاءت في مستند رسمي أو عادى تتبوأ مكانة أفضل من المكانة التي تحتلها باقي أدلة الإثبات ، كالإقرار وشهادة الشهود والقرائن القضائيَّة ، لأنَّ جُل هذه الأدلَّة معرضة للزوال والإندثار بمرور الزمن والوقت . ويعتبر الدليل الكتابي حُجَّة كاملة يقبلها القاضي دون تقييده بأدلة أخرى ، لأنَّ الكتابة المعَّدة للإثبات تشتمل عادة على الوقائع المتعلقة بالحق المدَّعى به وتكون منتجة في الإثبات .
الحجيَّة المقررة للمستندات الرسميَّة تقتصر على ما ورد فيها من بيانات تتعلق بما قام به الشخص الذي قام بتحريرها ، فهي لا تمتد الى إثبات ما يدلى به ذوو الشأن من أقوال أو إدعاءات ، كذلك لا تمتد إلى ما يبديه المكلف بخدمة عامة من آراء لأنَّ هذا الرأي إذ ما طرح في دعوى فإنَّه لا يعدو أن يكون أحد عناصر الإثبات فيها ، ويخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير أدلة الدعوى ، فلها أن تأخذ به أو أن تلفت عنه بحسب ما يطمئن له وجدانها .
الكتابة لم تَعُد هي الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الإرادة ، وإنَّما جدَّت وسائل حديثة مثل تسجيل الصوت والتصوير بإعتبارهما من وسائل التعبير عن البيانات ، وهو ذات ما ذهب إليه المُشَرِّع السوداني في قانون الإثبات حيث أعتبر البيانات المسجلة بطريقة الصوت والصورة مستندات عاديَّة . |
en_US |
dc.description.sponsorship |
جامعة شندي |
en_US |
dc.language.iso |
en_US |
en_US |
dc.publisher |
مجلة المنبر – هيئة علماء السودان – العدد (26) جمادى الأولى 1440 هــ يناير 2019 |
en_US |
dc.subject |
قواعد الإثبات |
en_US |
dc.subject |
الأدلة الكتابية |
en_US |
dc.subject |
الأدلة |
en_US |
dc.subject |
الكتابية |
en_US |
dc.subject |
الإثبات |
en_US |
dc.subject |
القواعد |
en_US |
dc.title |
قواعد الإثبات بالأدلة الكتابية ( دراسة مقارنة ) |
en_US |
dc.type |
Article |
en_US |